الطعن رقم 1035 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-24
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة . وإذ كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أن الطاعن لم يحضر ولم يدفع ببطلان الاجراءات لعدم إعلانه بالجلسات المحددة لنظر الاستئناف فإنه لايقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون منعاه فى هذا الصدد غير سديد .