⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7703 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى المنتدب من المحكمة للدفاع عن المحكوم عليهما الرابع والخامس اقتصر فى مرافعته على القول بأن المتهمة الثانية كانت على علاقة بأخريين وان الفاعل قد يكون غير المتهمين وان الاعترافات لا يعتد بها والتمس براءة المتهمين أو استعمال الرأفة ، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه ، وكان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى الزامية لكل منهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات ، حتى يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلى ، تقدير بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها الى نهايتها ليعاون المتهم معاونه ايجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه ، وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الاجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية ، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامة للدفاع عنه ، فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضها الحال ، وكان ما ابداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليهما الرابع والخامس ـ على السياق المتقدم ـ لايحقق الغرض الذى استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجنابة ، ويقتصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمه تقريره ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهما الرابع والخامس حتى تتاح لهما فرصة الدفاع عن نفسيهما دفاعا كاملا حقيقا لا مبتورا ولا شكليا .