الطعن رقم 43 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1985-12-23
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طموم وزكى المصرى ومنير توفيق وأحمد مكى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها من سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم مسئولية الجمعية عن قيمة الشيك و السندات الإذنية - موضوع النزاع - على ما خلص إليه فى مدوناته من " أن البنك هو أقدم على تسوية صورية مريبة كشف عنها الخبير فى تقريره قوامها مبلغ 11891 ج و 511 م بموجب الكمبيالات الست و الشيك السالف الإشارة إليه ، و كان هذا الدين سابقاً على عقد فتح الإعتماد المطروح النزاع بشأنه على المحكمة و كانت هذه السندات الإذنية و الشيك تحمل توقيع ... ... فقط دون كشف عن صفة له أو بيان لمن يمثله فى أمر هذا الدين و فى الساعات السابقة على عقد الإتفاق بالنسبة للسندات الإذنية و فى ذات يوم توقيعها بالنسبة للشيك فأدرجها فى حساب الدائن بالنسبة للجمعية قبل عقد الإتفاق و إدرجها فى حساب المدين فى الجمعية بعد سريان عقد الإتفاق أى أنها حملت الإتفاق المذكور ديوناً للبنك بموجب السندات الإذنية و الشيك الصادر من ... ... هذا بشخصه بعيداً عن صفته .... و مؤدى هذه الحقيقة وجوب إستنزال هذه المبالغ من جانب المديونية بالنسبة للجمعية التعاونية المنزلية و البنك و شأنه فى إقتضائها من المدين بها " و إذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قيام المصفى بحصر الديون المطالب بها و إدراجها فى كشوف التصفية تمهيداً لتخصيص مقابل للوفاء بها عند ثبوتها لا يعنى إقراره بها أو أنها خالية من النزاع كما أن إستعداد الغير للوفاء بجزء من أحد هذه الديون لا يعد دليلاً على صحة هذا الدين .