الطعن رقم 25380 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-20
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القاضى قد علم من تحرياته استدلالاته والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك . وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت ـ حسبما أوردها الطاعن فى أسبابه ـ على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينه المنصورة ، فإن مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستبلة أو محتملة إذ تريوج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة الى جانب دلالته الظاهرة منها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد اصبا صحيح القانون ـ حتى أو استعمل كلمتى جاز وأحرز اللتان تدخلان فى مدلول الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشأن ما أوردته المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبله من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له .