الطعن رقم 24740 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 196 من قانون العقوبات الاهلى قد جرى على أن . الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو باذائه بالضرب ونحوه . وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة فى المادة 232 من قانون العقوبات الحالى . وكان هذه الصياغة نقلت نصا من التشريع العقابى الفرنسى الذى استخدم مصطلح " cuct Apens " الذى عبر عنه المشرع المصرى بكلمة ترصد ، واستخدم النص الفرنسى فى تعريفة فعل " attandre " ومعناه الانتظار والذى عبر عنه النص المصرى بالتربص ، وإذ كان الترصد لغة يعنى تربص المتهم للمجنى عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله ، كى يقتله أو يؤدبه فى بدنه ، ويقال ربص بفلان ربصا أى انتظر خيرا أو شرا يحل به ، والتربص بالشىء أو المكث والانتظار ويقال فى التنزيل العزيز ، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين .. ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجانى بالمجنى عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجأته بالاعتداء عليه ، وكان جماع ذلك كله إنما يتصرف الى اعتبار جوهر طرف الترصد هو انتظار الجانى للمجنى عليه لمباغته والغدر به لدى وصوله أو مرورة بمكان الانتظار ولا يتحقق بالسعى الى المجنى عليه فى مأمنه على حين غفله مهما توصل الجانى الى ذلك بوسائل التسلل أو التخفى كلما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقامة استخلاصه لتوافر ظرف الترصد فى حق الطاعن من سعى الى منزل المجنى عليها ، الى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة الدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاقه النار عليها . وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص للأزم لقيام ظرف الترصد ، ومن ثم يكون الحكم وقد استدل بذلك الافعال التى تنتج ذلك الظرف أو تثبته ـ معيبا بالفساد فى استبدلاله على ظرف الترصد أيضا .