الطعن رقم 19888 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعواها الماثلة قبل زوجها للطاعن بطريق الادعاء المباشر متهمة إياه بتبديد مقولاتها الزوجية المبينة بالقائمة المرفقة وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بالتعويض .. وإذ طعن الزوج فى الحكم الصادر بإدانته بطريق النقض بالطعن الماثل أرفق بأسباب طعنه صورة ضوئية لمحضر صلح وتنازل مصدق عليه برقم .... تنازلت بموجبه زوجته المدعية بالحقوق المدنية عن دعوها الماثلة قبل زوجها الطاعن وأقرت فيه بتصالحها معه وعودتها للمعيشة معه واستئناف حياتها الزوجية .... لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه ، لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، والمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء لما كان ذلك وكانت هذه المادة تضع قيد على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه ، وكان هذا القيد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الاسرة ، فإنه يكون الواجب ان يمتد أثره الى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الامانة فى غير إسراف فى التوسع . لما كان ما تقدم ، وكانت الزوجة الشاكية قد نسبت الى زوجها المتهم بتبديد منقولاتها ، ثم تنازلت لدى نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائيا عن شكواها التى تتمثل فى الدعوى الى إقامتها ضده بالطريق المباشرة ، فإنه يتعين عملا بالمادة 312 من قانون العقوبات ـ سالفة الذكر ـ ان يقضى ببراءته من التهمة المنسوبة اليه .