⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26321 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-4
ملخص / وقائع الدعوى: امر بألا وجه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أنه ولئن كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية على إنه ، ولايجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالاعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ويجب عليها أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال القضية اليه فإذا لم يصل رأية الى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق اليه حكمت فى الدعوى ولو كان قضاء النقض قد جرى أن لا تلتزم محكمة الجنايات بأن تنتظر رأى المفتى أكثر من عشرة ايام وإنها غير مقيدة برأيه ولا تلتزم بتنفيذه إذا حالفته بل إنها لا تلتزم ببيانه فى حكمها وكان أخذ رأى المفتى على هذا النحو وعلى ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على ذلك الفقرة ـ انه من أجل أن .. يدخل فى روع المحكوم عليه بالاعدام أطمئنانا الى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجىء وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الى جانب ما لهذا من وقع لدى العام الرأى الذى ألف هذا الاجراء .. ومؤدى ما سبق أن احد رأى المفتى لايجعل لأحكام الإعدام طريقا خاصا فى الاثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الاحكام ومن ثم فإن رأيه لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر الحكم بالاعدام ، لما كان ذلك وكانت الواقعة مجل الاتهام ـ والتى جرت عليها المحاكمة أمام محكمة النقض يطرأ عليها بظروفها والادلة عليها وتكيفها للقانون ما يغير من عناصرها بالحذف أو الاضافة التى تفرض جديدا قد يستوجب أخذ رأى المفتى على ضوئه ـ وبات رأى المفتى المكتوب فى ذات الواقعة ورقة من أوراق الدعوى التى طالعتها محكمة النقض وهى تنظر التهمة بحسبانها محكم جنايات فإنه لا محل لمعاودة رأى المفتى فيما سبق أن أبداه