⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23121 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-4
ملخص / وقائع الدعوى: اعدام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إنه ولئن كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية على إنه " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالاعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ويجب عليها أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال القضية إليه فإذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق اليه حكمت المحكمة فى الدعوى ومن المقرر إنه لا تلزم محكمة الجنايات بأن تنظر رأى المفتى أكثر من عشر أيام وإنها غير مقيدة برأيه ولا تلتزم بتنفيذه إذا حالفته بل أنها لا تلتزم ببيانه فى حكمها ـ وكان أخذ رأى المفتى على هذا النحو وعلى ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس النواب تعليقا على ذلك الفقرة إنه من أجل أن يدخل فى روع المحكوم عليه بالاعدام الاطمئنان الى أن الحكم الصادر بإعدامه إنما يجىء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الى جانب ما لهذا من وقع لدى الرأى العام الذى ألف هذا الإجراء . ومؤدى ما سبق أن أخذ رأى المفتى لا يجعل لأحكام الاعدام طريقا خاصا فى اثبات غير الطرق المرسومة لغيرها من الاحكام ومن ثم فإن رأيه لايدخل فى تكوين عقيدة المحكمة التى تصدر الحكم بالاعدام ، لما كان ذلك ، وكانت الواقعة قيد الاتهام والتى جرت عليها المحاكمة لثانى مرة لم يطرا عليها بظروفها والادلة عليها وتكييفها القانونى ما يغير من عناصرها بالحذف أو الاضافة التى تقرض جديدا قد يستوجب أخذ رأى المفتى على ضوء وبات رأى المفتى فى المحاكمة الأولى واقعا ومسطورا فى أوراق الدعوى فإنه لا محل لمعاودة أخذ رأيه .