الطعن رقم 12767 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء على أموال أميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون أوجب فى كل حكم بالادانه أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ببيان تتحقق به أركان الجريمة للظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقعها من المتهم وأن التزم بإيراد مؤدى الادلة التى استخلصت فيها الادانه حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الافعال التى قارفها الطاعن والاخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم علية واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفا عن الادلة المثبته لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق ، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت الى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يشكف عن أوجه مخالفة الطاعن الاصول المصرفية والتى من شأن عدم تباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرا فى التدليل على توافر ركن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادى والمعنوى .