⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21492 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17
ملخص / وقائع الدعوى: إستيقاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر اقتصر على تجريم تقديم الخمر فى الاماكن العامة أو المحال العامة والاعلان عنها بأنة وسيلة كما جرم كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين وجعل عقوبة ذلك الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وخلا من تأثيم حصل الخمور بالطريق العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد فتش الطاعن بعد أن استوقفه أثناء سيره بالشارع ممسكا زجاجة خمر بطريقة لفتت نظره وكان هذا الفعل لايمد من الجنايات أو الجنح التى تبرر القبض والتفتيش فهو غير مؤثم بالقانون 63 لسنة 1976 فى شأن حظر شرب الخمر ـ أو بأى قانون أخر ـ مما كان لازمة عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائة على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه