⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1977-5-19 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها " وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين رئيساً للنيابة العامة من الفئة "ب" بتاريخ 1975/9/15 سابقاً مباشرة على الأستاذ ... ... بمرتب قدره 120 جنيهاً شهرياً وهو نفس مرتب هذا الأخير الذى يليه فى الأقدمية عند التعيين ، فإنه يكون قد حصل عند التعيين على مرتب من يليه ، وكان ما زاد به مرتب الأستاذ ... ... عن مرتب الطالب هو مبلغ ستة جنيهات مقدار العلاوة التى منحها فى 1971/1/1 لمرور سنة على إستحقاقه العلاوة الدورية السابقة ، وكان الطالب وقد عين فى 1975/9/15 لا يستحق العلاوة الدورية إلا فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين أى فى 1977/1/1 إعمالاً لحكم البند " سادساً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن طلبه مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ .. ... يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 11 ، 1/13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 يدل على أن العضو الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها فى 1975/11/26 تاريخ العمل بالقانون ... يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" فى 1975/11/26 ، فإنه يتعين الحكم بأحقيته فى إقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة " أ " وقدره 388.8 جنيهاً سنوياً إعتباراً من 1975/11/26 على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب" .