الطعن رقم 9189 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-3
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الاشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة ذاتها ومفصلة عن السرقة وإنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، فإن نقض الحكم بالنسبة الى الطاعن فى جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة ـ لايمتد الى المحكوم عليه الأخير فى جريمة السرقة .