⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9189 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-3
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الاشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة ذاتها ومفصلة عن السرقة وإنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، فإن نقض الحكم بالنسبة الى الطاعن فى جريمة إخفاء أشياء متحصله من جريمة سرقة ـ لايمتد الى المحكوم عليه الأخير فى جريمة السرقة .