الطعن رقم 25436 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-18
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه " فى حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لايجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوى محامية للحضور إن وجد على المتهم أن يعلن اسم محامية بتقرير ويكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان .... وكان مفاد هذا النص أن المشرع استمد ضمانه خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محامية إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ، إلا إن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محامية بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن ، لما كان ذلك . وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعلن اسم محاميه سواء المحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم ، هذا فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لايعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لايصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .