⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2166 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-3
ملخص / وقائع الدعوى: اتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 48 من قانون العقوبات قد نصت على انه : يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ويعتبر الاتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول اليه . كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة لوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن . فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب للمشترك فيه بالحبس . وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى إدارة حركته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الاولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية . ومع ذلك إذا لم يكن الغرض من الاتفاق إلا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة اشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجوب اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع اية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة على أولئك الجناة فإذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش وتعين أن يوصل الاخبار فعلا الى ضبط الجناة الاخرين .. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيو سنة 2001 فى الدعوى رقم 114 لسنة 21ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 من يونيو سنة 2001 بعدم دستورية للمادة 48 من قانون العقوبات ـ سالفة الذكر ـ لمخالفتها لنصوص المواد 41 ، 65 ، 66 ، 67 من الدستور ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالادانه استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . ومن ثم فإن حكم المحكمة الدستورية ـ سالف الذكر ـ ينسخ حكم المادة 48 من قانون العقوبات مما يخرج الواقعة التى كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم مادام السند التشريعى فى تجريمها قد ألغى ، إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، كما يبين من نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع قد أعمل فكرة الاثر الرجعى إعمالا كاملا إذ تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص جنائية حتى ولو كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالادانه استنادا إليها أحكاما باته ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن استنادا الى المادة 48 من قانون العقوبات المقضى بعدم دستوريتها ، وكانت الواقعة كما حصلها الحكم لا تخضع لأى نص تجريمى أخر ، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا ـ سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الاصلح نسبة للطاعن واجب تطبيقة مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه مازلت لم يفصل فيها بحكم بات عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .