⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-1-13 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الوفاء بالالتزام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نورا, محمد خير أبو الليل, حسن يحيى فرغل, ودرويش أغا نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه, فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور مبطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض - وأخذا بمفهوم نص المادة 323 من القانون المدني - أن الوفاء بالدين يصح من أي شخص له مصلحة في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمة المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره ومن ثم فإنه يجوز لغير المستأجر أن يقوم بدفع الأجرة المتأخرة كما يدفع الغير الدين عن المدين متى اتجهت إرادة هذا الغير للوفاء إبراء لذمة المستأجر فيها.