الطعن رقم 3878 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان سند دفاع الطاعنة في دعوى النزاع هو الاعتصام بإعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977الذى يخول امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها لإقامتها بها قبل تخلى المطعون ضده عنها نهائيا – و إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18/03/1995 في القضية رقم 6 لسنة 9ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة سابقة على تركه العين أو مدة شغله لهما أيتهما أقل – و قد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 14 في 06/04/1995 و الذي لا يجوز تطبيقه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة و هيئتها العامة – اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية و يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها و درجاتها عن تطبيقه على الوقائع و المراكز القانونية المطروحة عليها حتى و لو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم دستورية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه – مما مؤداه انحسار الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن أقارب المستأجر الاصلى بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة استنادا لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 سالفة البيان – و التى لا يجوز تطبيقها للقضاء بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه – فلا تستفيد منها الطاعنة – و من ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن – و أيا كان وجه الرأى فيهما غير منتج و بالتالى غير مقبول .