الطعن رقم 5235 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1999-5-26
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم "تسبيبه"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ الدفاع فى الدعوى
⚖️ التنازل عن الامتداد القانوني لعقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، إلهام نجيب نوار، محمد خيرى أبو الليل ودرويش أغا نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الإنتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً.