الطعن رقم 1668 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-12-28
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الطعن في قرارات لجان تحديد الاجرة - أعباء الترميم والصيانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف, يوسف عبد الحليم الهته, خالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة وأحمد إبراهيم سليمان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادة 161 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه. فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 567/1، 568 من القانون المدني يدل على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بحقه في الامتناع عن الوفاء بالأجرة حتى المؤجر بتنفيذ التزامه العين المؤجرة، واستدل على حاجة العين للترميم بقرار صادر من الجهة الإدارية المختصة. كما طلب إحالة الدعوى للتحقيق. فأطرح الحكم طلبه بمقولة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها ورد على دفاعه بأنه لم يقدم مبررا للتأخير في سداد الأجرة دون أن يجيب على هذا الدفاع بأسباب خاصة فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وجره ذلك إلى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.