⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2270 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-5-12 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار "إيجار الأماكن"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - اجر حارس العقار
⚖️ تحديد الاجرة والوفاء بها
⚖️ اسباب الاخلاء - عدم سداد الاجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسرى عليها التشريعات الإستثنائية وتعيين أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام، وبالتالي تسرى بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنه 1981 على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه التالي 1-.....2-..... أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: أ- بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنه 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى. ب- بالنسبة للمباني المنشاة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. ج- بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنه 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى.......، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب، ج من هذه المادة" مفاده أنه إبتداء من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136 لسنه 1981 يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغليه طبقا للنسب المحددة في المادة المذكورة بحسب تاريخ إنشاء المباني.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد ضمن إنذاره المؤرخ 21/5/1996 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليف كل من الطاعنين بالوفاء بمبلغ 120.500 جنيه قيمة الفرق المستحق في ذمة كل منهما بين أجرة الحارس - الذي سدداه - و بين أجر الحارسين المعينين عن المدة من 1/4/1995 حتى 31/1/1996 بواقع مبلغ مقداره 15.500 جنيه شهريا بعد تقسيم أجر الحارسين المذكورين على شاغلي وحدات العقار البالغ عددها 29 وحدة، دون أن يقوم بتوزيع هذه الأجرة وفقا لنص المادة التاسعة سالفة الذكر، بخصم نصيبه فيها، ثم إعادة توزيع الباقي على شاغلي العقار، ومن ثم فإن التكليف المشار إليه، يكون قد وقع باطلا وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد على ما هو مستحق فعلا في ذمة كل من الطاعنين، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإخلاء العينين محل النزاع استنادا إلى هذا التكليف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.