⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1977-12-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - التماس اعادة النظر
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية و التجارية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس و كذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر مرة ثانية حتى لو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة ، يفيد أن ما حظره المشرع هو رفع إلتماس بعد إلتماس و فيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الإلتماس للقواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان إلتماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون ببيان حصر ، و كان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الإستئناف يستلزم رفع إلتماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الإستئناف و مردوداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات ، أخذاً بأن الإلتماس و أن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره و يتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد . لما كان ما سلف و كانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف فإن الحكم فى الإلتماس الصادر من محكمة الإستئناف يخضع لحكم هذه المادة و يجوز الطعن عليه بطريق النقض
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الغش الذى يبنى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 6/241 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه ، و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به و خفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه ، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه و لم يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه و سكت عنه و لم يفضح أمره ، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه و لم يبين أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للإلتماس . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الإستئناف فى مواجهة الطاعنة و لم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنتها التلويح بعدم نهائيته ، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه و رتب على ذلك عدم قبول الألتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون .