الطعن رقم 2440 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة6/1 من القرار بقانون رقم 141لسنة 1981 على أن " تختص محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980دون غيرها بنظر المنازعات ...... و كذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و تأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها ...." يدل على أن المشرع نزع بالقانون رقم 141 لسنة 1981 من اختصاص المحاكم النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 و عقد الاختصاص بنظر هذه المنازعات لمحكمة القيم دون غيرها باعتبارها تمثل القاضي الطبيعى لنظر هذه المنازعات وكان الموضوع الذي طرح على محكمة الموضوع يتعلق ببطلان عقد بيع الحارس العام لمحلات مورث المطعون ضدهم ثانيا – المستأجر الأصلى للدكاكين – التى فرضت عليها الحراسة – بموجب القرار الجمهورى رقم 2445 لسنة 1964 الصادر قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 – للمطعون ضدهم ثالثا بصفته و الذي سلمها بدوره للطاعن بصفته – و هو أمر يقتضى – للقول الفصل فيه – الوقوف على صحة تصرف الحارس العام و نفاذه و مدى تطابق الشروط القانونية التى وضعها المشرع في قوانين الحراسة على التصرف المشار إليه مما ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القيم دون غيرها ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى و حكم في موضوعها و كان هذا الدفع متعلقا بالنظام العام – مما يجوز لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها و لو لم يتمسك به الطاعن بصفته – في كل من الطعنين رقمى 2364 ، 2425 لسنة 67ق – فإنه يكون قد خالف القانون و أخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه دون الإحالة إلى المحكمة المختصة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 269 من قانون المرافعات.