الطعن رقم 1227 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-18
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5ق قيم دستورية الصادر بجلسة 21/06/1986 أنه أقام قضاءه على ما ورد من أن " تقرير عدم رد بعض الأموال و الممتلكات عينا إلى أصحابها الذي نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون عليه لا يعدو أن يكون استثناء من القواعد المقررة في القانون المدنى لبيع ملك الغير تقديرا من المشرع بأن استرداد تلك الأموال و الممتلكات من الحائزين لها مدة طويلة رتبوا على أساسها أحوالهم المعيشية أمر يتعارض مع مقتضيات السلام الإجتماعى و يمس بعض الأوضاع الاقتصادية و السياسية في الدولة و يبرر الالتجاء إلى تنفيذ بطريق التعويض بدلا من التنفيذ العينى .... و أن المشرع و إن كان يملك تقرير الحكم التشريعى المطعون عليه تنظيما لحق الملكية في علاقات الأفراد بعضهم ببعض على ما تقدم إلا أن صحة هذا الحكم من الناحية الدستورية رهينة بما تمليه المبادئ الأساسية في الدستور التى تصون الملكية الخاصة و تنهى عن حرمان صاحبها فيها إلا مقابل تعويض يشترط فيه لكى يكون مقابلا للأموال و الممتلكات التى تناولها التنظيم أن يكون معادلا لقيمتها الحقيقية و هى في الدعوى الماثلة قيمتها وقت إقرار بيعها بمقتضى النص المطعون عليه إذ بتحقق هذا الشرط يقوم التعويض مقام الحق ذاته و يعتبر بديلا عنه ، لما كان ذلك ، وكان التعويض الذي قررته المادة الثانية من القرار بقانون المطعون عليه عن الأموال و الممتلكات التى استثنيت من قاعدة الرد العينى ينحدر إلى حد يباعد بينه و بين القيمة الحقيقية لتلك الأموال و الممتلكات و التى زادت أضعافا مضاعفة الأمر الذى يزايله وصف التعويض بمعناه السالف بيانه كشرط لازم لسلامة النص التشريعى المطعون عليه من الناحية الدستورية و بالتالى يكون هذا النص فيما قضى به من إقرار بيع تلك الأموال و الممتلكات بغير رضاء ملاكها و دون تعويضهم عنها تعويضا كاملا منطويا على اعتداء على الملكية بالمخالفة لحكم المادة 34 من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة مما يتعين معه الحكم بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون عليه فيما نصت عليه من استثناء الأموال و الممتلكات التى أشارت إليها من قاعدة الرد العينى مقابل التعويض الذي حددته " .و كانت هذه الأسباب واضحة الدلالة على أن القضاء بعدم دستورية المادة سالفة الذكر يقتصر على عناصر التعويض التى حددتها عند تعذر الرد العينى للأموال و الممتلكات و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 قد جرى على انه "..." بما مؤداه أن هذا النص قد قرر أيضا استثناء الأموال والممتلكات التى تم بيعها قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974 من قاعدة الرد العينى و كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعويين رقمى 139 ،140 لسنة 5ق دستورية قد اقتصر على القضاء بعدم دستورية ذلك النص فيما قرره بالنسبة لعناصر التعويض التى حددها عند تعذر الرد العينى للأموال و الممتلكات و على الوجه السالف بيانه في الرد على باقي أسباب الطعن فإن النعى على الحكم بهذا السبب و أيا كان وجه الرأى فيه لا يحقق للطاعنين أى مصلحة و بالتالى غير مقبول .