⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 770 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: عقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 02/08/1997 في القضية رقم116 لسنة 18ق دستورية – بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر من أنه فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل " ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية في 14/08/1997 – مما لا يجوز معه – على ما سلف – تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة و كان لا يغير من هذا النظر صدور القرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا – المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/07/1998- بعد استدراك الخطأ المادى الذي وقع عند نشر القرار في 11/07/1998 الذي نص في المادة الأولى منه على أنه " يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979النص الآتى " ..... و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ، على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ...." ذلك أن مفاد هذا النص – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع قد خول المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعى للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة – فيما عدا الأحكام الصادرة في هذا الصدد في خصوص النصوص الضريبية التى قرر لها أثرا مباشرا – بهدف مراعاة الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها و قدر الخطورة التى تلازمها و هو الأمر الذي لم يتحقق بالنسبة للحكم بعدم دستورية نص المادة 29 سالفة الذكر – و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من إقامته بالعين محل النزاع مع خاله المستأجر لها مدة تزيد على السنة قبل وفاته مطبقا في ذلك نص الفقرة سالفة الذكر من المادة 29 الذي قضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد خالف القانون.