⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3060 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-2-21 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عقد الايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار - الاقامة التى يترتب عليها امتداد العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, حسام الدين الحناوي, شكري جمعة حسين ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التى ترتب إمتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الإحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكما تنفيذا لحق الإحتباس الشرعي هى الإقامة التى يكون لها صفة الإعتياد والإستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقا لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة بإعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو ما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرحها ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عن مدلولها.