الطعن رقم 446 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواقع في الدعوى أن والد الطاعن كان يقيم مع والدته المستأجرة الأصلية لعين النزاع حتى تركت الأخيرة الإقامة له بها عام 1960 ومن ثم فإن عقد الإيجار يكون قد امتد لوالد الطاعن بقوة القانون أخذا بالطابع العائلى لعقد الإيجار و أصبح مستأجرا أصليا لعين النزاع . و إذ كان الطاعن منذ مولده يقيم مع والده بها و حتى توفى الأخير عام 1987 ولم تنقطع إقامته بها طوال تلك المدة و حتى رفع الدعوى فإنه يصبح صاحب حق أصيل في البقاء بالشقة بالتطبيق لحكم المادة 29 آنفة الذكر و لا ينال من ثبوت هذا الحق عدم تحرير عقد إيجار لوالده وقت أن امتد العقد إليه و لا عدم صدور حكم بذلك لأنه استمد حقه من القانون مباشرة و بوفاته أصبح للطاعن الحق في امتداد العقد إليه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و أسس قضاءه بإخلاء الطاعن على قوله أن الأخير يستمد حق امتداد العقد من جدته والدة أبيه المحكوم بعدم دستورية نص المادة 29 في شان الامتداد له منها لأن علاقة أبيه بالعين لم تستقر بحكم أو يحرر بها عقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .