الطعن رقم 41 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-3-22
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار "إيجار الأماكن"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن - بيع الجدك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز نواب رئيس المحكمة ومدحت سعد الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 أن حق المالك في الشراء لا يقوم إلا إذا أعلن رغبته في ذلك وأودع الثمن المشار إليه خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع، فإيداع الثمن في خزانة المحكمة الجزئية إجراء جوهري من إجراءات دعوى المالك في الشراء ينبغي أن يسبق رفعها ضمانا لجدية طلبه، حتى لا يصبح وسيلة للمساومة فضلا عن أن الحق المقرر للمالك فيه مساس بحرية طرفى العقد الأصليين في التصرف، من هنا حرص المشرع على ضمان ما يستحقه أي منهما من الثمن حتى يجده حاضرا في خزانة أقرب محكمة جزئية فإذا لم يتم الإيداع على النحو المقرر بالنص، فإن على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في شراء المحلات موضوع النزاع دون إيداع الثمن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.