الطعن رقم 262 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-6-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة المطروحة عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استجواب أحد الخصوم في الدعوى أو ندب خبير فيها هو من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وفقا للمادتين 167 و225 من قانون المرافعات فله السلطة في تقدير الأدلة المطروحة عليه دون أن يتعين عليه اتخاذ خطة معينة لذلك أو الاستناد إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل متى كان قد وجد في التحقيق وعناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل في الدعوى. وإذن فمتى كانت المحكمة بعد أن فندت في حدود سلطتها الموضوعية الأدلة التي تعتمد عليها الطاعنة في الاستدلال على أن العقد يخفى رهنا خلصت إلى أن هذا العقد هو وفقا لنصوصه عقد بيع وفائي لا تتوافر فيه القرائن القانونية التي يمكن أن يستنتج منها أنه في حقيقته رهن مستندة في ذلك إلى الأسباب التي أوردتها والتي تسوغ قضاءها في هذا الخصوص، فإنها لا تكون قد أخطأت إذ لم تجب الطاعنة إلى طلب تعيين خبير زراعي لمعاينة الأطيان موضوع العقد وتقدير ثمنها أو استجواب المطعون عليهما.