الطعن رقم 4483 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-25
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر الذي جرى على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/11/1997 ، مما لا يجوز معه – على ما سلف – تطبيق هذا النص في الدعوى الماثلة ، و كان لا يغير من هذا النظر صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الآتى " ...... و يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ....."ذلك أن مفاد هذا النص – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع قد خول المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعى للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة – فيما عدا الأحكام الصادرة في هذا الصدد في خصوص النصوص الضريبية الذي قرر لها أثرا مباشرا – بهدف مراعاة الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى التى تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها و قدر الخطورة التى تلازمها ، و هو الأمر الذي لم يتحقق بالنسبة للحكم بعدم دستورية نص المادة 8/1 سالفة الذكر ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن في البلد الواحد ، بالتطبيق للنص المشار إليه – الذي قضى بعدم دستوريته ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .