الطعن رقم 2368 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-10-26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 حظرت احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض ، فطعن الطاعن على هذا الحكم و تمسك بعدم توافر شروط إعمال هذا النص ، ثم قضت المحكمة الدستورية في حكمها المنشور بتاريخ 27/11/1997 في القضية 56بسنة 18ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن و سقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها وهو ما لازمه وجوب العودة إلى الأصل العام و هو انفراد المستأجر وحده بتقدير المقتضى الذي يبرر تعدد مساكنه و المصلحة التى تعود عليه منه . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه .