الطعن رقم 2152 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بإبرام المطعون ضدهما عقد إيجار جديد مؤرخ 01/08/1995 – هو الذي يحكم العلاقة الإيجارية بينهما – و أنها قد أوفت الأجرة المنصوص عليها في هذا العقد بموجب الإيصال الصادر من الأخيرة عن شهر سبتمبر سنة 1995 كما عرضت عليها أجرة شهرى أكتوبر و نوفمبر سنة 1995 بموجب إنذار أعلن لها على يد محضر في 13/11/1995 و تم إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة و قدمت هذه المستندات أمام محكمة الإستئناف و إذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على عقود الإيجار المؤرخة 01/11/1994 تأسيسا على أن العقد المؤرخ 01/08/1995 هو عقد باطل بطلانا مطلقا بالتطبيق لنص المادة 24من القانون رقم 49 لسنة 1977 لصدوره لاحقا على العقود السابقة عليه في حين أن الطاعنة هى المستأجرة الوحيدة في جميع هذه العقود فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و قد حجبه ذلك الخطأ عن بحث الأثر المترتب على إبرام العقد المؤرخ 01/08/1995 – في ضوء المستندات المقدمة من الطاعنة بما يشوبه أيضا بالقصور في التسبيب.