⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1262 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-2-24 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عقد الايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حراسة
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - نفاذ عقد الايجار
⚖️ قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 50 قانون 95 لسنة 1980

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي, عزت عمران, سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أنه يشترط لإعمال الحكم الوارد في هذا النص أن يكون الدفع بعدم دستورية نص في القانون جديا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن - بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لمخالفة هذا النص لأحكام المواد 32 ،34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69، 165 من الدستور القائم، فأصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية سالفة الذكر - ناصا في مادته الأولى على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، و يرفع الطعن ويفصل فيه وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية" و بغيا من ذلك كفالة رقابة محكمة النقض على تلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم - بوصفها درجة استئنافية لمحكمة القيم - مساويا بينها و بين الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف دون استثنائها بانغلاق طريق الطعن فيها، و من ثم فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية أحكام القانون رقم 1 لسنة 1997 سالف الذكر يضحى بذلك غير قائم على سند من الجد، و بالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زال سند ملكيته بأثر رجعى ببطلانه، في حق المالك إلا أن بقاء هذا الإيجار و نفاذه في حق الأخير مشروط - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - في صدد الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني - التى جاءت تطبيقا للقاعدة العامة سالفة الذكر - بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش - أى دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل للتصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين المؤجرة للأعيان محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالعقود المؤرخة 10/10، 12/10/1965، 1/11/1966 لا يؤثر على سلامة هذه العقود التى تبقى صحيحة و نافذة في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة في تلك الأعيان، في حين أنه يشترط لنفاذ عقود الإيجار المشار إليها - على ما سلف - أن تكون قد صدرت بحسن نية، دون تواطؤ من المؤجر والمستأجر، و هو ما تمسك به الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ولم يتناول الحكم الرد عليه وعلى ما ساقوه من دلائل على صحته - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و عابه قصور في التسبيب.