الطعن رقم 90 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 87 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الإجتماعى مؤداه أنه إذا قل معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية :- (1) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير في 01/04/1984 و مستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (2) أن يكون للمؤمن عليه في تاريخ توافر واقعة استحقاقه المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل (3) انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين إعمالا للمادة 18/1 من القانون رقم 79 لسنة 75 ... لما كان ذلك و كان القانون رقم 107 لسنة 87 اشترط لاستحقاق الحد الادنى لمعاش الأجر المتغير أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت طبقا للبند الأول من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 75 و ذلك ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في القانون الخاص به أو لبلوغه سن الستين و كان الثابت من الأوراق أن خدمة الطالب قد انتهت بالاستقالة و كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) و من ثم يكون قد تخلف شرط من شروط استحقاق الطالب للحد الأدنى من معاش الأجر المتغير طبقا للقانون رقم 107 لسنة 87 و يتعين لذلك رفض الطلب .