الطعن رقم 125 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-3-9
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم فإن اختصام وزير العدل في المطالبة بالحقوق الصحية والاجتماعية والمبلغ الإضافي يكون في غير محله وتعين عدم قبول الطلب بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخدمات الاجتماعية والصحية التى كفلها الصندوق الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم كذلك لا تعتبر من أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها. بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثا للاطمئنان في نفوسهم، وكان ما ورد في نص الفقرة الثانية من المادة 34 مكرر (3) على عدم استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة عضو الهيئة القضائية الذي كان وقت وفاته ملتحقا بأي عمل خارج البلاد، ما لم تكن وفاته قد حصلت قبل 01/04/1986 وقبل مضى أربع سنوات على تاريخ التحاقه بالعمل خارج البلاد يخالف مبدأ المساواة بين أسر من توفى عائلهم قبل التاريخ المشار إليه ومن توفى عائلهم بعده رغم تماثل مراكزهم القانونية ـ ولما كانت عودة عضو الهيئة القضائية حيا إلى البلاد بعد تركه العمل بالخارج يعود بها حقه في الحصول على خدمات الصندوق من أول الشهر التالي لعودته وإنهاء عمله بالخارج ـ فإن عودته ميتا أو موته بعد عودته يقطع صلته نهائيا بعمله في الخارج - وبوفاته يعود للمستحقين من أسرته الحق في المبلغ الشهري الإضافي وكافة خدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.