الطعن رقم 32 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-2-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 99 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مفاده أن التحقيق الجنائى بالنسبة للمستشارين يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف بناء على ندب من وزير العدل . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن وزير العدل قد ندب المستشار ....رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع الطالب فيما نسب إليه من اتهام بقبول رشوة إتجارا بوظيفته أثناء إعارته بدولة الإمارات العربية و بعد استدعائه لمباشرة هذا التحقيق الجنائى معه في 03/09/1996 و إحاطته بالوقائع المنسوبة إليه رفض الامتثال للتحقيق و طلب موعدا آخر لتقديم استقالته ثم قدمها بتاريخ 05/09/1996 ومن ثم يكون قد تقدم باستقالته أثناء اتخاذ إجراءات جنائية ضده بما يحرمه من الانتفاع بخدمات الصندوق و يكون طلبه على غير أساس متعينا الرفض .