⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-3-9 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ تنبيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 94، و المادة 126 من قانون السلطة القضائية مفاده أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره من ثم فلا يجوز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التى تقتضى ذلك حتى و لو كانت عن وقائع نسبت إليهم أثناء عملهم بالنيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن إلغاء القرار الإداري الصادر بتوجيه التنبيه لعضو الهيئة القضائية لما شابه من عيب شكلي في صدوره ممن لا يملك سلطة إصداره لا يؤثر على الوقائع محل التنبيه و إنما تستعيد به الجهة الإدارية ممثلة في المختص بإصدار القرار سلطتها في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على ضوء الوقائع المنسوبة لعضو الهيئة القضائية.