الطعن رقم 106 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1999-3-2
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
أقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصلحة فى الطلب
⚖️ أقدمية القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على احمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, على عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري وعبد الله عمر مصطفى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع....لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون, ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها و أن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية و لا يحق ردها إليها إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمى 438، 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" الذين قضى فيهما بتاريخ 27/9/1994 بإلغاء التنبيه رقم ....، لسنة .... نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تاليا للأستاذ.... رئيس المحكمة من الفئة (أ) فإنه لهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائيا في درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 سالف البيان بما مقتضاه إلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضي بإلغائه أساسا لها.