⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 570 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-12-28 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بوجه عام - سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال معاً
⚖️ تقدير عمل الخبير - عدم تقيد قاضي الموضوع بتقرير الخبير في دعوي إثبات الحالة
⚖️ انتهاء الخبير إلي استحقاق مورث المطعون ضدهم معاشاً من ريع الوقف طبقاً لحجيته
⚖️ الدعاوي التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة - ماهيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسين متولي, عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وسعيد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى أن مورث المطعون ضدهم كان من بين العاملين بوقف المرحوم ....... وأنه يستحق معاشا من ريع الوقف طبقا لحجته اعتبارا من 01/04/1984 تاريخ بلوغه سن التقاعد، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضدهم لذلك المعاش اعتمادا على ما ورد بتقرير الخبير الذي لم يبين أساس انتقال المعاش لهم من مورثهم حتى يسوغ للحكم الأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه، وكان الثابت من حجة الوقف أن المعاش المستحق للعاملين بالوقف لا ينتقل إلى ذريتهم إلا إذا كانوا فقراء وليس من بينهم من يمكنه أن يحل محل والده في العمل بالوقف، وإذ لم يتطرق الحكم المطعون فيه إلى بحث مدى تحقق هذا الشرط في المطعون ضدهم، واستدل على أحقيتهم في معاش مورثهم بتقرير الخبير رغم خلوه من تحقيق مدى انطباق ما ورد بحجة الوقف في حقهم على نحو ما سلف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.