الطعن رقم 255 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1998-12-28
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - دعوي الأحوال الشخصية - مسائل متنوعة - ردة
⚖️ مسائل عامة - الإعتقاد الديني
⚖️ مسائل عامة - الدخول في المسيحية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الاحوال الشخصية - في الاعتقاد الديني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسين السيد متولي, عبد الحميد الحلفاوي و حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن أولاد المرتدين إن ولدوا قبل الردة فهم مسلمون تبعا لآبائهم، ولا يتبعونهم في الردة، أما من ولد بعد الردة فلا يكون مسلما إذ لم يولد بين أبوين مسلمين، وتنقطع تبعية الولد لأبويه في الدين بعد بلوغه عاقلا إما بأمارات البلوغ المعهودة أو بتجاوز خمس عشرة سنة هجرية، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا " فإذا أفصح ولد المرتد عن الدين الذي يختاره بعد بلوغه ألحق بالملة التي يختارها، وقد كفل الإسلام لغير المسلمين حرية الاعتقاد لقوله تعالى " لا إكراه في الدين " أي لا تكرهوا أحد على الدخول في دين الإسلام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاعتقاد الديني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية وهي من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان, والتي لا يسوغ لقاضي الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها ودواعيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدخول في المسيحية عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة فهو يتم وينتج أثره بعد إتمام الطقوس والمظاهر الخارجية بقبول الجهة الدينية وقيد من يطلب الانضمام إليها في سجلاتها، واعتباره عضوا يتبعها ويمارس طقوسها.