⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1999-1-25 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل المتعلقة بالمسلمين - تطليق - طلب التطليق اثناء نظر الاعتراض
⚖️ المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - التحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني, عبد الحميد الحلفاوي نائبي رئيس المحكمة, ناجي عبد اللطيف وسعيد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره" يدل على أن المشرع أوجب على الحكمين إخطار الزوجين بموعد و مكان مجلس التحكيم، دون أن يحدد شكلا خاصا يتعين على الحكمين التزامه في الإخطار و لم يشترط هذا النص لصحة عمل الحكمين حضور الزوجين معا، فإذا لم يحضر أحدهما عن عمد أو تراخ فلا يترتب على ذلك بطلان إجراءات التحكيم، طالما تم إخطاره بالموعد المحدد للتحكيم، وعندئذ يجب على الحكمين أن يستمرا في المهمة المنوطة بهما إذ لا يؤثر في سير عملهما غياب أحد الزوجين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية, تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا, فإذا تبين لها أن الخلاف مستحكم, اتخذت إجراءات التحكيم, فإذا اتفق الحكمان على التطليق فإن قرارهما ينفذ في حق الزوجين وإن لم يرتضاه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة. لما كان ذلك, وكان المطعون ضدها قد طلبت التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة, وبعد أن حاولت محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين, ندبت حكمين, فرأي الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما, بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين, فلا يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق.