الطعن رقم 89 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1998-12-14
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق - بوجه عام - جوازى للمحكمة
⚖️ مسائل الاحوال الشخصية - ماهيتها
⚖️ حجية الحكم - نطاق الحجية من حيث الأشخاص
⚖️ حجية الحكم - أثر الحجية
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - من حيث الأشخاص
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - في الأحوال غير الجائز إحالة الدعوي فيها للتحقيق
⚖️ التدخل الوجوبى للنيابة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسين السيد متولي, عبد الحميد الحلفاوي و حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مسائل الأحوال الشخصية مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى, وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً, وكونه أباً أو ابناً, وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون, باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات يرتب عليها القانون أثراً في حياة الأشخاص الاجتماعية, ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع, وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة, وذلك دون التفات لما إذا كانت تلك الأحكام مقررة أو منشئة لما تضمنه من حقوق, إذ أن الحقيقة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية كالأهلية والزواج والبنوة والاسم والجنسية سواء كانت صادرة إيجاباً بالقبول أو سلباً بالرفض, لا تعدو أن تكون تقريراً لمركز قانوني أو حالة أو صفة تتميز في ذاتها بالوحدة والإطلاق وعدم القابلية للتجزئة, وترتب بدورها آثاراً من شأنها تحديد وضع الشخص في المجتمع, بما لازمه أن تكون هذه الآثار واحدة ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلماً بها منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المشار إليه - فما كان يجوز للمحكمة من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أو نفى واقعة تتعلق بالمسالة التي سبق الفصل فيها.