⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-30
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصول المقررة في الإثبات أنه يشترط في الشهادة أن تكون موافقة للدعوى ، فلا تقبل إذا شهد الشهود بأكثر مما ادعاه المدعى أو بغيره لأنه بذلك يكون قد أكذب شهوده .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 54 من لائحة الأقباط الأرثوذكس – الواجبة التطبيق في شان الأحكام الموضوعية إذ ينتمى الطرفان لهذه الطائفة – تجيز لأى من الزوجين أن يطلب التطليق إذا أصيب الآخر بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر إذا مضت مدة ثلاث سنوات على الجنون أو المرض و ثبت انه غير قابل للشفاء إلا أن الجنون المطبق أو المرض الذي لا يمكن البرء منه ، و إن كان سببا من الأسباب المقررة للتطليق وفقا لهذا النص ، إلا أنه لا يبرر عدم قرار الزوجة بمسكن الزوجية ، فلا يصلح بذاته متمسكا لها في الإعتراض على إنذار الطاعة الذي يدعوها فيه الزوج للدخول في طاعته ، إذ أن تضررها من جنونه أو مرضه على النحو المتقدم لا يرفع إلا بفصم عرى الزوجية ، و سبيل ذلك دعوى التفريق لا دعوى الإعتراض على إنذار الطاعة ، و عليها الإلتزام بمساكنته على نحو ما توجبه المادة 47 من لائحة الأقباط الأرثوذكس طالما ظلت رابطة الزواج قائمة ، و إلا كان مرض الزوج ذريعة لنشوز زوجه خلال سقمه ثم تعود إليه بعد عافيته على خلاف مقتضى المودة و الرحمة بينهما وفقا لكافة الشرائع و منها شريعة الأقباط الأرثوذكس ، وهو ما أشارت إليه لائحتها في المواد 45 ،46 ،47 منها .