⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1998-11-30 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - صحيفة الطعن - التوقيع عليها من محام مقبول
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - نسب
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - دعوي الأحوال الشخصية - مسائل متنوعة - إرث
⚖️ نظر دعوي الإرث
⚖️ تميز دعوي الإرث عن غيرها
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ اختلاف دعوي الإرث عن غيرها
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في التركة والمواريث
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسين السيد متولي, عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وسعيد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صحيفة الطعن قد سطرت على ورق مطبوع تحمل خاتم الأستاذ .............. المحامي المقبول أمام محكمة النقض, وذيلت بتوقيع منسوب إليه قرين عبارة " وكيل الطاعنة " مما مفاده أن هذا التوقيع له, ومن ثم فإن الدفع (ببطلان الطعن لأن صحيفته ذيلت بتوقيع غير مقروء) يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني. يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين كافة على اختلاف دياناتهم, وهي المرجع في تعيين الورثة وتحديد صفتهم وأنصبائهم وانتقال التركة إليهم, وكون الخصوم مصريين متحدي الطائفة والملة لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية في شأن تعيين الورثة, وإلا كانت دعوى الإرث مجرد تقسيم للتركة, وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء, وهو ما لم يقصد إليه المشرع, فلا يصح اللجوء إلى الشريعة الخاصة لتحديد الورثة ثم تطبيق الشريعة الإسلامية بشأن مقدار ما يستحقونه من نصيب في التركة, لأن المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم هي الواجبة التطبيق, إذ أنه من غير المتصور أن يكون المقصود بتطبيق الشريعة العامة تطبيق قواعد الإسناد التي تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون به في تنظيم أحوالهم الشخصية, وإلا كانت الإحالة للشريعة الإسلامية لغواً ينبغي أن يتنزه المشرع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب مما يترتب عليه أن نظر المحكمة لدعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع ضمناً نظرها لدعوى النسب, إذ لا يصح فصل دعوى النسب عن دعوى الميراث.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة هي دعوى إرث بسبب الأخوة، وهي متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سببا مباشرا لها، فإن إثبات الأخوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من سماع دعوى النسب سواء كان النسب مقصودا لذاته أو كانت وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب الحنفي حتى وإن كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يجوز إثبات الأخوة لأب وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لغير. ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى، إذ أنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح، إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعا، وهى البينة والإقرار والزواج الصحيح والفاسد والوطء بشبهة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم من الخامس إلى الثامنة إلى والدهم واستحقاقهم الإرث في تركة ..... بصفتهم إخوة لأب على سند من البينة الشرعية التي أطمأنت إليها المحكمة وما تضمنتهم الدعوى من قرائن مدعمة بالمستندات وطبق الحكم الشريعة الإسلامية على دعوى النسب التي أقيمت تبعا لدعوى الإرث ابتغاء تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في التركة، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ولا تثريب عليه إذا لم يبحث ما أثير بشأن مسألة حظر تعدد الزوجات في الشريعة المسيحية لأن دعوى الإرث متميزة عن دعوى الزوجية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
النعي غير مقبول, ذلك بأن دعوى الإرث المبني على النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية, وأنه متى ثبت النسب بالبينة فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب نسبه من زواج صحيح, إذ يكفي ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً, فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم, ومن ثم فإنه يكون غير منتج.