⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 704 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-12-28 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - البينة - تقدير أقوال الشهود
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق - متعة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد في الإستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسين متولي, عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقا لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة فإن الثابت ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقيدتها فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط, ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدله غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر, كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.