الطعن رقم 480 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1998-12-28
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق - تطليق للحبس
⚖️ الحكم الاستئنافي - تسبيب الحكم الاستئنافي
⚖️ تسبيب الحكم - ضوابط التسبيب - تسبيب الحكم الإستئنافي
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للرد علي دفاع الخصوم - الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه
⚖️ من شروط قبول الطعن - المصلحة - عدم كفاية المصلحة النظرية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الوارد علي غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسين متولي, عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه: "....." يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن الزوج الذي حكم عليه نهائيا بالسجن ثلاث سنين فأكثر يتساوى مع الغائب الذي طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته فيجوز لها طلب التطليق عليه بعد مضى سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة، ويشترط لقبول الدعوى مضى سنة من تاريخ البدء في تنفيذ الزوج للعقوبة المقيدة للحرية سواء كانت هذه العقوبة صادرة في جناية أو جنحة إذ أن اختلاف الوصف القانوني للجريمة التي اقترفها لا يترتب عليه اختلاف الضرر الناجم عن تقييد حريته وحرمان الزوجة من حقوقها الشرعية وتضررها من بعده عنها، ولم يتطلب النص المذكور أن يكون الحكم الجنائي باتا باستنفاد طرق الطعن غير العادية أو بفوات مواعيدها مكتفيا بصيرورته نهائيا لا يقبل الطعن بالطرق العادية. إذ أن الأصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية أنها واجبة التنفيذ متى صارت نهائية عملا بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فينفذ الحكم الجنائي متى صار نهائيا بألا يكون قابلا للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلا للطعن بالنقض أو طعن فيه بالنقض بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا على الحكم إن لم يتناول هذا الدفاع (منازعة الطاعن في تاريخ الإفراج عنه رغم عدم منازعته في أن مدة العقوبة ثلاث سنوات نفذ منها مدة لا تقل عن سنة) بالرد إذ أنه لا يغير من وجه الرأي في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما تمسك به الطاعن من أن (الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه اعتمد في قضائه على صورة ضوئية من الحكم الجنائي كان قد جحدها), فهو غير مقبول ذلك بأن أسباب هذا الحكم لم تشر إلى صورة ضوئية من الحكم الجنائي, فالنعي على هذا النحو لا يصادف محلاً من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الطاعن لا ينكر ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بشأن العقوبة المحكوم بها عليه ومدة تنفيذها, وما خلص إليه الحكم في هذا الصدد يتفق مع الشهادة المقدمة منه الصادرة من نيابة غرب الإسكندرية الكلية, فإن النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج إذ لا يحقق الطاعن سوى مصلحة نظرية بحته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد, إذ أن في تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.