⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1999-2-15 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ المسائل المتعلقة بالمسلمين - تطليق - تكرار الشكوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - التحكيم
⚖️ المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات فيها - البينة
⚖️ سلطنها في تقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني, حسن حسن منصور نائبي رئيس المحكمة, ناجي عبد اللطيف وسعيد سعد عبد الرحمن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين الأولى: في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق, ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى, والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين, وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانيا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لبعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر- ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتطليق على سند مما ثبت من أقوال شاهدى المطعون ضدها من هجر الطاعن لها, وتوافر المضارة الموجبة للتطليق, فإن المحكمة إذا فصلت في الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحكيم تكون قد انتهت إلى قضاء صحيح, ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم قانون رقم 25 لسنة 1929 أن من حق الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر أن ترفع دعوى أخرى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة تأسيسا على هجر الطاعن لها و كانت قد طلبت التطليق في الدعوى رقم 1454 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة لزواج الطاعن بأخرى، واعتدائه عليها بالضرب و السب، كما أنه وإن اتحد سبب التطليق في الدعوى المطروحة والدعوى رقم 3228 لسنة 1991 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة إذ أسست المطعون ضدها كل منهما على الهجر، إلا أن الثابت من الأوراق أنها استندت في الدعوى الراهنة على الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم في الدعوى المذكورة، و من ثم فإن صدور الحكمين في الدعويين السابقتين لا يحول دون رفع الدعوى المطروحة، إذ أقيمتا على وقائع مغايرة لتلك التى أسست عليها الدعوى الماثلة؛ و إذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد خلص إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، و من ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المشرع قد اشترط للحكم بالتطليق طبقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها, وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما, وكانت محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 9/10/1993 فرفضه وكيل المطعون ضدها. وهو ما يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين, دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة - ومنها شهادة الشهود وعناصر الضرر الموجب للتطليق - إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها, وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر في الفقه الحنفي - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولا محضا فإن اختلاف الشاهدين في الزمان و المكان لا يمنع من قبول شهادتهما .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله, أو أحد الزوجين لصحابه تقبل ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن سبب النعي يجب أن يكون واردا على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من أن الطاعن هجر المطعون ضدها مع إقامته بذات البلد- مدينة القاهرة - مما أضر بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما عملا بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929, ولم يقم قضاءه على غيبة الزوج الذي تحكمه المادتان 12, 13 من ذات القانون فإن النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.