الطعن رقم 360 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1998-12-28
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - نطاق الاستئناف
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - البينة - تقدير أقوال الشهود
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق - تطليق للضرر - ماهية الضرر
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - إعادة الدعوي للمرافعة - إعادة للمرافعة ليس حقاً للخصوم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - في البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الاحوال الشخصية - في استخلاص الضرر الموجب للتطليق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوي - سطتها بشأن إعادة الدعوي للمرافعة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسين متولي, عبد الحميد الحلفاوي و حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع فله أن يأخذ بما يطمئن إليها منها بأقوال شاهد دون الآخر أو ببعض أقوال الشاهد مما يرتاح إليه ويثق به دون البعض الآخر من غير أن يكون ملزماً ببيان أسباب ترجيحه لما أخذ به. واطراحه لغيره, بلا معقب عليه من محكمة النقض مادام لم يخرج بعبارات الشهادة عن مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الاستئناف أن تعيد النظر في الحكم المستنأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية, وان تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه, ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم, إذ أنه يجب عليهما إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف أن تقول كلمتها في تقديرها لأقوال الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الضرر الموجب للتفريق وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة، ولا ترى الصبر عليها، ومعيار هذا الضرر شخصي لا مادي يختلف باختلاف بيئة الزوجين، ودرجة ثقافتهما, والوسط الاجتماعي الذي يحيط بهما، وتقدير ما إذا كان احد الزوجين هو المتسبب في الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى, وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع, وإغفالها للإشارة إليه يعد بمثابة رفض ضمني له.