الطعن رقم 6530 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-17
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسـنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشـف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 117 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة غرف الدور العاشر فوق المسروق بالعقار المشار إليه.
ومن حيث أن المستقر عليه أن الإدارة ملزمة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، ومن ثم فان نكولها وتقاعسها عن إيداع تلك المستندات يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، لان الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولايجوز تعطيل الفصل في الدعاوى بسبب امتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة، إلا أن هذه القرينة مؤقتة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق المطلوبة .
تابع الدعوى رقم 6530/50 ق
ومن حيث أن المدعى أقام الدعوى بالطلبات والأسانيد المشار إليها، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فيها وبصفة خاصة القرار المطعون فيه ومحضر المخالفة، الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعى مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
مها/000
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/1996، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 117 لسنة 1995 فيما تضمنه من إزالة غرف الدور العاشر فوق المسروق بالقطعة رقم 509 منطقة 5 بالمقطم0
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لأسباب تخلص في عدم عرض المخالفة على اللجنة الفنية المختصة.
واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وصرحت للخصوم بمذكرات خلال أسبوع، ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .