⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33962 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-2
ملخص / وقائع الدعوى: إستشكال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد سعيد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدولة و / على حسن خلف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أسامه محمد أ حمد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال كامل صليب أمين الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا ومن حيث أن المستشكل يهدف من أكاله الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والصادر من محكمه القضاء الادارى – الدائرة الثامنة – في الدعوى رقم 9599 لسنة 53ق بجلسة 24/3/2002 مر إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات ومن حيث أن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة فانه يتعين القضاء بقبوله شكلا . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر على أن المنازعات في التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية إذ قضى القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة في المادة "2"من مواد إصداره بتطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر القانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وأن قاضى التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم ما ورد من القضاء الادارى هي فرع من أصل المنازعة التي قضى فيها هذا الحكم والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وأن القاعدة والأصل في قبول الإشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو با لاستمرار في تنفيذه أن يكون سببه قد وجد بعد صدور الحكم وليس سابقا عليه أى أن الإشكال منصبا على إجراءات التنفيذ وذلك حرصا على عدم المساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه الأمن خلال طريق الطعن المقررة قانونا وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا على الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون . "في ذات المعنى أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 3046 لسنة 32 ق ع جلسه 12/5/10992 1265 لسنه 36ق ع جلسه 24/6/1990 " ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من صحيفة الإشكال أن مبناه انه تم الطعن على الحكم المستشكل فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وأن الحكم مشوبا بمخالفه القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يبطله وأن الثابت للمحكمة أن هذه الأسباب لا تعد أسبابا استجدت عن وقائع لم تكن تجث نظر المحكمة ا وبعد صدور الحكم المستشكل إعادة طرح ما سبق وأن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه وبما يتعارض مع ما لهذا الحكم من حجية لا يجوز المساس به إلا بطريق الطعن المقررة قانونا هذا فضلا على أن الطعن على الحكم المذكور أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذه مالم تقضى المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ كما أن ما ورد بصحيفة الإشكال الماثلة أن الحكم المستشكل في تنفيذه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها يخالف ما هو ثابت للمحكمة من الأوراق المقدمة من المستشكل ضده الأول من أن الجامعة المستشكلة قامت بتنفيذ الحكم المستشكل فيه وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الإشكال 0 من حيث أن المادة رقم "315: من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنه 19991 تنص على أنه "إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويض إن كان له وجه 0000000" وحيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت مما تقدم أن مسلك الجامعة المستشكلة يفصح بجلاء عن سوء نيتها وقصدها في تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطريق القانونية التي نص عليها المشرع لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية وفى غير الأغراض التي قصدها المشــــــــرع مما يؤدى إلى إهدار الطاقات للقضاة والجهات المعاونة واستهانة بمصالح المواطنين وفى ضوء أن الجامعة قد قامت بدفع هذا الإشكال ابتداء أمام محكمة غير مختصة بنظره وهو الأمر الذي يؤكد سوء القصد في تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر قانوني يساند هذا الأمر ومن ثم فان المحكمة لا تملك إلا أن تقضى بالحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر وذلك بتغريم الجامعة المستشكلة مبلغ أربعمائة جنيه وكذلك إلزامها بالمصروفات إعمالا لحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات "فلهذه الأسباب " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حكمت المحكمة : - بقبول الإشكال شكلا وبرفضه موضوعا وبتغريم الجامعة المستشكلة مبلغ أربعمائة جنيه وإلزامها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة رضاجاب اللـــــــــه
فقرة رقم -1
الوقائع ـــــــــــــــــ بتاريخ 15/12/2002 أقام المستشكل هذا الإشكال بإيداع عريضة الإشكال ابتداء قلم كتاب محكمه القاهرة للأمور المستعجلة حيث قيد بجدولها تحت رقم 3822 لسنه 2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 9959 لسنه 53ق وذلك لحين الفصل في الطعن المقام من أمام المحكمة الإدارية العليا من إلزام المستشكل ضد الأول بالمصروفات وذكر المستشكل شرحا لإشكاله أنه بتاريخ 24/3/2002 أصدرت محكمه القضاء حكما في الدعوى رقم 9959 لسنة 53ق جاء في منطوقه "بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغائه قرار بمجلس جامعه حلوان الصادر في 30/5/1999 فيما تضمنه من رفض تعيين المدعى في وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعه حلوان وما يترتب على ذلك من آثار ر أخصها إرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى 25/6/1995 تاريخ صدور القرار الملغى وإلزام الجامعة المصروفات " وأضاف المستشكل أن هذا الحكم تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وهو مرجح القبول وأن الحكم المستشكل في تنفيذه قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد المستشكل ضده الأول بوظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بمكليه الحقوق خاصة فيما يتعلق بعدم توافر حسن السمعة في حقه وأن تنفيذ هذا الحكم يترتب عليه إضرار يتعذر تداركها وأنهى المستشكل عريضة إشكاله بطلباته السالفة البيان0 وقد نظرت محكمه القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الثانية – الإشكال على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 29/3/2003 أصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمه القضاء الادارى بالقاهرة – لنظره وأبقت الفصل في المصروفات 0 وقد ورد الإشكال إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها تحت رقم 33962 لسنه 57 ق 0 وقد نظرت المحكمة الإشكال بجلسة 18/4/2004 وبجلسة 16/5/2004 أودع الحاضر عن المستشكل ضده الأول حافظة مستندات طويت على ما يفيد الجامعة للحكم المستشكل فيه وبذات الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0