الطعن رقم 5565 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
من غير ذى صفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــمحـــــــكمـــــــة "
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إنه من المقرر أنه يتعين فيمن يقيم الدعوى أن يكون ذا صفة فى إقامتها وإلا تعين القضاء بعدم قبولها لرفعها من غير صفة ، كما أنه من المقرر كذلك أنه فى حالة إقامة الدعوى من وكيل عن صاحب الصفة فإنه يلزم إثبات هذه الوكالة سواء عند إيداع العريضة أو أثناء نظر الدعوى فى الجلسات 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الأستاذ / شرف سعد الدين المحامى هو الذى أودع العريضة بصفته وكيلا عن المدعيين وتعهد بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة بيد أنه لم يفعل ذلك فى جميع جلسات المرافعة سواء أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى أو الشق الموضوعي منها ولم يحضر فى أى منها كما لم يحضر أى من المدعيين ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت من غير ذى صفة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــذه الأســـــــــــباب "
***************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
بتاريخ 8/5/ 1994 أقام الأستاذ / شرف سعد الدين شرف المحامى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 188 لسنة 1994 وقرار نزع الملكية للمنفعة العامة المتضمن نزع ملكية المباني المملوكة للمدعيين وذلك استنادا للأسباب الواردة تفصيلا بعريضة الدعوى 0
وقد حدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/11/1994 وتد وول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/1/1995 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 29/5/2001 وتد وول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ولم يحضر المدعيين أو وكيل عنهما أيا من هذه الجلسات وبجلسة 13/11/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0