الطعن رقم 743 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-3-12
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و عبد السلام النجـــــــــار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتخصيص مساحة 180 ألف فدان من أراضى توشكى إلى الوليد بن طلال دون أتباع لأحكام رقم 9 لسنة 1983 0
ومن حيث أن المادة (12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه 0 لا تقبل الطلبات الآتية : أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية ) ومؤدى ذلك أنه يشترط بقبول الدعوى أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها أجدبت من ثمة دليل على قيام مصلحة شخصية للمدعى في الطعن على القرار موضوع الدعوى فإنها تضحى من ثم غير مقبولة ، ويتعين القضاء بذلك إلزام المدعى مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
*********** بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 28/10/1997 طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار التخصيص لمخالفته للقانون 9 لسنة 1983 على سند من أنه طالع في جريدة ....... خبرا مؤداه أن الأمير ........ قضى أمسية في ضيافة وزير قطاع الأعمال ثم خبرا في جريدة الدستور أن ......... أشترى أفضل أراضى توشكى وقد تسلم 180 ألف فدان ويرى المدعى أن هذا الأمر يثير كثير من التساؤلات تحقيقا للشفافية والمصداقية 0
وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه عدم قبول الدعوى 0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 29/1/2002 و فيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ولم يقدم شئ من ذلك 0
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0